السيد محمد صادق الروحاني

267

منهاج الفقاهة

وليس مما أقدم عليه المتعاقدان . هذا كله مع أن مورد هذا التعليل أعم من وجه من المطلب إذ قد يكون الاقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض { 1 } وقد لا يكون اقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان { 2 } كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري وكما إذا قال بعتك بلا ثمن ، أو أجرتك بلا أجرة ، نعم قوى الشهيدان في الأخير عدم الضمان واستشكل العلامة في مثال البيع في باب السلم . وبالجملة فدليل الاقدام مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله منقوض طردا وعكسا .